الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز العمل في المطاعم بغسل الأواني التي تقدم فيها وجبات تحتوي على لحم الخنزير أو الخمور أو نحو ذلك من المحرمات، لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وراجع الفتوى رقم: 6397، والفتوى رقم: 34367، والفتوى رقم: 2049.
وسواء فيما ذكرنا ما إذا كانت هذه الوجبات المحرمة والخمور تقدم للكفار أو المسلمين، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وراجع الفتوى رقم: 20318.
والله أعلم.