لا يجوز أخذ شيء من مكان العمل وتعويض آخر مقابله

14-8-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في معمل مستشفى حكومية وأنا موكل من إدارة المستشفى بشراء الكيماويات التي يحتاج إليها العمل وأنا بحكم عملي أحدد ما يحتاجه العمل فأقوم بشرائه، فمثلاً يحتاج المعمل إلى محلول (س) ومحلول (ص) وأنا في عملي الخاص أحتاج إلى المحلول (س) هل لو أخذت من المحلول (س) الذي اشتريه للمستشفى وأدخلت مكانه ما يقابله من المحلول (ص) إن كانت هذا لا يجوز فما العمل في المحاليل التي أخذتها بنفس الأسلوب؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المحاليل أنت مؤتمن عليها، فلا يجوز لك أن تأخذ منها شيئاً لنفسك إلا إذا إذن لك المسؤول، وكانت لوائح العمل تسمح بذلك، وسواء في ذلك ما إذا كنت تقوم بتعويض ما تأخذه من هذه المحاليل بمحاليل أخرى تملكها أم لا، والأصل في ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، فذكر منها: وإذا أؤتمن خان. رواه مسلم.

وإذا تقرر هذا فما أخذته دون إذن المسؤول، فيجب عليك مع التوبة أن ترد مثله، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد ومسلم، وراجع الفتوى رقم: 6022.

والله أعلم.

www.islamweb.net