الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أنّه لا يترتب على حلفك المذكور طلاق زوجتك، وذلك لأمرين:
أحدهما: أن ذهاب زوجتك لأختك لتوضح لها أنها لم تخطئ في حقها وبراءتها مما سمعت عنها في حد ذاته عذر، وأنت علقت الطلاق على عدم اعتذارها لأختك، فتنحل يمينك بما فعلت زوجتك، ويتحقق ما علقت طلاقها على عدمه.
الأمر الثاني: أنك علقت طلاقها بسبب ظنّك أنّ زوجتك أخطأت في حقّ أختك، ثمّ تبين أن زوجتك لم تخطئ في حقّ أختك.
وعليه؛ فالمرجح عندنا أنّك لم تحنث في يمينك، ولا شيء عليك، وراجع الفتوى: 503137.
فإذا كان من طلق زوجته طلاقًا ناجزًا لسبب، ثم تبين أن ذلك السبب لا يوجد، فأولى أن لا يقع طلاق بسبب أمر، ثم تبين أن ذلك الأمر غير موجود أصلاً.
والله أعلم.