الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العامل في شراكة المضاربة ليس له إلا ما اتفق هو ورب المال عليه من الربح، ولا بد من تحديده بنسبة شائعة كثلث الربح أو نصفه، فيأخذ العامل نصيبه المحدد من الأرباح فقط، وما زاد عليه فهو لرب المال.
قال الكاساني في البدائع: وإذا ظهر في المال ربح صار (االعامل) شريكاً فيه بقدر حصته من الربح.... والباقي لرب المال لأنه نماء ماله.
وعليه فما تأخذه زيادة على نصيبك يعد أكلاً لأموال الناس بالباطل وخيانة للأمانة التي أسندت إليك، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، فالواجب عليك أن ترد هذه الزيادات إلى صاحب رأس المال وليس لك منها إلا ما اتفقتم عليه مسبقاً.
والله أعلم.