الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاد الأخت ذكورًا وإناثًا لا يرثون خالتهم، سواء كانوا أولاد أخت شقيقة، أو من الأب، أو من الأم، فجميعهم لا يرثون؛ لأنهم من ذوي الأرحام، وليسوا من الورثة.
وأما أبناء العم الشقيق للأب، فإنهم من جملة الورثة، ويرثون بالتعصيب إن لم يوجد عاصب أقرب إلى الميت منهم، ولمعرفة الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، انظر الفتوى: 430567.
والله أعلم.