الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مقصود السائل أن هذه المعاملة تندرج تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم.
فإن هذا الفهم الذي فهمه من الحديث غير صحيح، والبيع المذكور في السؤال بيع صحيح سواء اشترى التاجر لنفسه أو لعميله في منطقة أخرى، وللوقوف على معنى الحديث المتقدم ومذاهب العلماء في هذه المسألة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 48167.
وأما ما أشار إليه من عقدين في عقد أو بيعتين في بيعة فليس من مسألتنا في شيء، ولإيضاح ذلك ننقل ما قاله العلامة الصنعاني في سبل السلام عند شرح حديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه أبو داود.
قال الصنعاني: قال الشافعي: له تأويلان:
أحدهما: أن يقول: بعتك بألفين نسيئة وبألف نقداً فأيهما شئت أخذت به، وهذا بيع فاسد لأنه إيهام وتعليق.
والثاني: أن يقول بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك. ا.هـ
والله أعلم.