الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العدل بين الأولاد في العطية أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الصحيحين: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وفي الحديث أيضاً: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحدا لفضلت النساء. رواه سعيد بن منصور وحسنه ابن حجر.
وقد اختلف أهل العلم في وجوب العدل واستحبابه، والقائل بوجوب العدل يبطل العطية الجائرة ما لم يكن هناك مبرر للتفضيل، بينما يجيزها القائل بالاستحباب، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5348، 14254، 1242، 47387، 8147، 33348.
وأما وصية الأب للبنات بالعمارة الخاصة، فإن الظاهر أنها وصية لوارث، والوصية للوارث لا تجوز ولا تنفذ إلا إذا أجازها باقي الورثة، لما في الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وفي رواية للبيهقي والدارقطني حسنها ابن حجر في البلوغ والتلخيص: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.
ثم إنه إذا رضي الإخوة والأم تنفيذها فإن وفاة الأم ليست شرطا في التنفيذ، فإن سكنها في منزل الزوجية زمن عدة الوفاة حق لها، وبعد ذلك فإن إسكانها حق على جميع الأولاد، فكما لا يتوقف تقسيم الميراث على وفاة الأم فإنه لا يتوقف تنفيذ الوصية على وفاتها، وننصحكم بمراجعة المحكمة الشرعية للنظر في ملابسات الموضوع.
والله أعلم.