الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليكم في الانتفاع بالتعويض المالي الذي أعطتكم إياه شركة الطيران في مقابل الحقيبة التي ضاعت بتفريط وتقصير منها، وبالطبع يجب عليكم إعطاء صديق زوجك حصة من هذا التعويض في مقابل أغراضه التي ضاعت، وأما عن كيفية حسابها فما دامت الشركة قد قدرت التعويض على أساس مبلغ معين للكيلو جرام الواحد وتراضيتم معهم على ذلك، فعليكم أن تقدروا وزن الأغراض التي تخص صديقكم ويتم حسابه على هذا الأساس، إلا أنه ينبغي التنبه إلى أمر هام جداً وهو أنه لا يجوز لكم ولا لصديق زوجك أخذ عوض في مقابل السجائر لكونها حراماً والحرام لا يتقوم، وعلى هذا فعليكم أن تعيدوا مقابل ثمن الدخان إلى الشركة فإن تعذر ذلك فلا يجوز الانتفاع به وإنما يصرف للفقراء أو في مصالح المسلمين.
أما بخصوص الجزاء المقدر على نقلك للسجائر الخاصة بصديق زوجك فعلمه عند الله تعالى، ولكنك آثمة على أي حال لتعاونك معه على الإثم بنقلك لهذا الدخان والله يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وعليكِ أن تبادري إلى التوبة النصوح عسى الله أن يبدل سيئاتك حسنات.
والله أعلم.