الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله هذا المحاسب منكر محرم، والمال الذي يأخذه لنفسه دون إذن صاحب المشفى، سحت وغلول، وأكل للمال بالباطل، ولو كان هذا المال تدفعونه أنتم -كما يفهم من الصورة الأولى-.
وعليه؛ فلا يجوز لكم إعطاؤه، ولا التعامل معه بهذه الطريقة إن استطعتم تجاوزه، فالقاعدة أن: "ما حرم أخذه، حرم إعطاؤه".
وإن لم تستطيعوا، وكان ترك العمل مع هذا المستشفى يضركم، فعندئذ تقع الحرمة على الآخذ دون المعطي، كحكم الرشوة إن كانت لدفع ضرر، أو تحصيل حق، وراجع في ذلك الفتاوى: 511882، 2487، 20974.
وأما ربحكم من هذا العمل، فهو مباح على أية حال؛ لأن العمل نفسه مباح في ذاته، وإنما المحذور هو دفع الرشوة، وإعطاء المال بالباطل.
وهذا في الصورة الأولى التي يدفع فيها المندوب من مال السائل وشركته.
وأما الصورة الثانية التي يطلب فيها المحاسب تعديل السعر لأقصى حد يعتمده المشفى ليأخذ الفرق لنفسه، فلا تجوز؛ لما فيها من الإضرار بمالك المشفى، وأكل ماله بالباطل.
والله أعلم.