الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد عليك حقك وأن يبارك لك في مالك.
أما عن السؤال فإنه لا حرج عليك في أن تحلف على أن لك في ذمة المستأجر مبلغا معينا (هو مقدار مالك عليه) أو تحلف على أن عنده أمانة لك بمقدار هذا المبلغ، لأنه فعلا عنده أمانة لك وهي الإيجار المتفق عليه، وهذا يعتبر من باب التورية، وهي التحدث بحديث يفهم منه السامع شيئا والمتحدث يعني شيئا آخر.
فأنت هنا تعني بالأمانة ما في ذمته من الإيجار والقاضي يفهم أنها أمانة غير الإيجار، قال النووي رحمه الله تعالى. والكذب واجب إن كان المقصود واجبا، فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا... إلى أن قال: ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف ويوري في يمينه فإن حلف ولم يور حنث على الأصل، وقيل لا يحنث. اهـ
والله أعلم.