الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يوفقك وزوجك إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يتم عليكما نعمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
واعلمي ـ وفقك الله ـ أن العمل في الإرشاد السياحي لا يجوز إلا إذا كان هذا الإرشاد منضبطا بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 33891، فإذا كان زوجك يستطيع أن يتقيد بهذه الضوابط، فالحمد لله ، وإلا وجب عليه أن يترك هذا العمل ويبحث عن عمل آخر، إلا أن يكون مضطرا للبقاء في هذا العمل ضرورة ملجئة، بحيث إذا تركه لم يستطع أن يوفر له ولأسرته ضرورات الحياة من المأكل ومن المشرب ومن الملبس ونحو ذلك، فيبقى حتى يجد عملا آخر تندفع به هذه الضرورة، لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. وإذا تقرر هذا، فحكم أخذه للعمولة مبني على جواز العمل الذي يأخذ مقابله هذه العمولة، فإذا كانت هذه العمولة مقابل الدلالة على شراء المحرمات كالتماثيل والمجسمات لذوات الأرواح من حيوان أو إنسان، والخمور، وآلات العزف والموسيقى... وغيرها، فيحرم أخذها ـ إلا لضرورة ـ لحرمة المعاونة على شراء هذه الأشياء، ولو كان المشتري لها كافرا. أما إذا كانت مقابل الدلالة على بيع أشياء مباحة، فهي مباحة إذا كانت بالتراضي. وراجعي لمزيد من التفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6554 ، 22982 ، 27251 ، 20318 .