الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسلم إذا توفي ولم يوجد له وارث عاصب ذهب ميراثه إلى ذوي الأرحام، كما هو مذهب الحنابلة والحنفية وغيرهم.
وذهب الشافعية والمالكية وغيرهم إلى أن المال يذهب إلى بيت المال وليس لذوي الأرحام شيء إلا أن متأخري الشافعية والمالكية،قالوا: إن لم ينتظم بيت المال فإن التركة تعطى لذوي الأرحام.
والراجح أن ذوي الأرحام مقدمون على بيت المال، لقوله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ {الأنفال: 75}، ولما رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. والخلاف بين أهل العلم إنما هو إذا تعارض بيت المال وذوي الأرحام، أما إذا لم يوجد ذوو أرحام فلا خلاف في أن التركة تذهب لبيت المال إن كان منتظما، فإن لم ينتظم فتذهب إلى مصالح المسلمين العامة، فإذا اتضح حكم المسألة بشكل عام نقول للأخ السائل إنه لا ينبغي أن تبقى تركة المسلم لدى البنوك الأجنبية يستخدمونها فيما حرم الله تعالى من الربا وغيره، ولكن عليه السؤال عن أقاربه وما أسهل أن يعرف أقاربه اليوم وقد تيسرت الاتصالات والمعلومات، فإذا ظفر بهم أخبرهم بشأن هذه التركة، فإن لم يكن له وارث عاصب أو ذو رحم صرفت هذه التركة في مصالح المسلمين العامة، ولا مانع أن يأخذ الأخ السائل منها مبلغا مقابل ما بذله من جهد ومال في سبيل استخراج هذه التركة من البنك، ولا يحل له أكثر من ذلك، مع التنبيه إلى أنه ليس للورثة إن وجدوا من هذه التركة إلا رأس المال، أما الفوائد الربوية التي تراكمت خلال السنين الماضية فهي مال خبيث لا يملك، وإنما يصرف إلى الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.
والله أعلم.