الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن عملك مع أبيك في التجارة لا يخرج عن ثلاثة احتمالات، فإما أن تكون شريكا له أو أجيرا عنده أو متبرعا بالعمل لديه.
والذي يعين أحد هذه الاحتمالات هو العقد، فإذا لم يكن بينك وبينه عقد فالعرف هوالمحكم، فينظر في العرف المطرد عندكم وما يقرره في عمل الأبناء في تجارة أبيهم، فإن كان يعتبرهم شركاء فأنت شريك لك من الحقوق ما للشريك من مال الشركة، وإن كان يعتبرهم العرف أجراء فلك أجر الأجير، وإن كان يعتبرهم العرف متبرعين فليس لك شيء.
وقد سبق أن فصلنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 32659، فتراجع، وعندها ستعلم مالك وما عليك في هذه المسألة، وفي كل الأحوال فإنه لا يجب على والدك وجوبا محتما أن يقبلك مرة ثانية للعمل معه، والذي يجب عليه هو العدل بين أولاده في العطية مع جواز تفضيل بعضهم لمسوغ شرعي، ولا شك أن مساعدة الأب في التجارة والسعي معه أمر يستحق الولد بسببه أن يعطى ويؤثر على غيره، وراجع في مسألة العدل في العطية بين الأولاد ومتى تجوز المفاضلة الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم