الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحديث الذي سألت عنه حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي، وصححه الأرناؤوط من حديث المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا ، قال: فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما.
وهذا الحديث نص على الأمر بنظر الخاطب إلى من يرغب في الزواج منها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك بقوله: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وذلك لأنه سيرى منها ما يدعوه إلى الزواج منها، بخلاف من لم يطلع عليها، فإنه إذا تزوجها قد ينفر منها، لأنه رآها على غير ما وصفت له فيشب الخلاف، ولكن هذا النظر إنما رخص فيه لأمر فإذا تحقق ذلك الأمر انتهت الرخصة ورجع حكم نظر المخطوبة إلى النظر العام إلى الأجنبية.
والله أعلم.