الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على المرأة ستر بدنها وعدم إبداء زينتها للرجال الأجانب، لقوله سبحانه وتعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور: 31}.
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان الشروط الواجب توفرها في حجاب المرأة المسلمة وهي برقم: 6745.
فإذا كان الحجاب الذي تريدين أن تلبسيه بدل الجلباب -أي العباءة- مستوفيا لتلك الشروط فلا حرج في لبسه، إذ المقصود الشرعي هو الستر وعدم لفت الأنظار، فإذا حصل هذا المقصود بأي لباس جاز.
ونلفت نظر الأخت السائلة إلى أن قرار المرأة في بيتها خير لها من العمل إذا لم تكن مضطرة إليه، لما قد يترتب على الخروج للعمل من التعرض لنظر الرجال وغير ذلك، وما لم تكن هناك حاجة حقيقية إلى عملها فقرارها في بيتها خير لها، والمصلحة في بقائها متحققة وخروجها للعمل سيكون على حساب وظائفها المنزلية، والتي هي الأصل والأولى بالرعاية والاهتمام.
وإذا أرادت أن تعمل فلها ذلك إذا توفرت الشروط المذكورة في الفتوى رقم: 28006، والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.