هل يقع طلاق من حلف على زوجته ألا يسمع صوتها فسعلت

19-8-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أتوجه إليكم أستاذنا الفاضل بالسؤال التالي راجياً منكم الإجابة ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً.منذ فترة حدث خلاف بيني وبين زوجتي إلى درجة أنني نويت إرسالها إلى بيت أهلها ورفضت أن تلبي طلبي إلا أنني ازددت إصراراً على ذلك ولكنني حلفت يميناً بالطلاق على أن تلبس ثيابها للخروج وقلت لها حرفياً: (علي الطلاق لتلبسي) وكان منها أن لبست الثياب التالية: حجاب رأس بدون قمطة وجاكيت جلد طويل وبنطال بجامة وجرابات قطنية سميكة وحذاء (شحاطة). كان اليمين على أن تلبس ثيابها بالتحديد ولم يتم التحديد لا بالنية ولا باللفظ على الخروج مع أنها خرجت إلى بيت أهلها.اعتبرت أن اليمين قد تم تنفيذه ولم يقع طلاق وتأكدت من هذا بعد ما سألت أحد العلماء جزاه الله خيراً.بعد فترة حدث خلاف آخر بيننا وبعد شجار طويل قلت لها بالله العظيم إذا سمعت صوتك ستكون آخر ليلة لها أو لي أو لنا (لا أتذكر اللفظ بدقة) في هذا البيت وكان في نيتي أن يحدث طلاق بيننا بناء على ذلك لكنني لم أقل علي الطلاق وإنما حلفت بالله صمتت زوجتي ولم تتكلم بعدها أبداً إلا أنها قد سعلت وسمعت سعالها هل يكون بذلك قد وقع الطلاق؟ وحتى لو أنها تكلمت وسمعت صوتها هل يقع الطلاق بالرغم من أنني حلفت بالله ولم أقل علي الطلاق؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الزوج لزوجته: والله إن سمعت صوتك ستكون آخر ليلة في هذا البيت وفي نيته أن يحدث طلاق بينه وبينها، يحتمل احتمالين:

الأول: أنها ستكون طالقاً بمجرد سماع صوتها، والثاني أنه سوف يطلقها إذا سمع صوتها، والاحتمالان يرجعان إلى نيته هو، فإن كان ينوي أنها طالق بمجرد سماعه صوتها، فهذا طلاق معلق، ولا فرق بين أن يحلف عليه أو لا يحلف، والطلاق المعلق يقع عند جمهور أهل العلم، وراجع فيه فتوانا رقم: 3795.

وإن كنت إنما نويت أنك ستطلقها إذا سمعت صوتها وحلفت على ذلك، فهذا يعتبر وعداً بالطلاق، وليس طلاقاً، فإذا حصل المعلق عليه فلا يلزم الطلاق، إلا أن يريد الزوج إنشاءه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24787.

وهذا كله فيما إذا كانت هي تكلمت كلاماً معتبراً، وأما السعال فليس من ذلك، لأن الحامل على الحلف هو ما حصل منها من عناد وشجار، فلا يقع الطلاق إلا إذا كانت عادت إلى شيء مما حملك على الحلف، وهذا هو ما يسميه الفقهاء بساط اليمين.

والحاصل أن الطلاق لا يلزم في الحالة التي ذكرت، وأنها لو كانت تكلمت وسمعت صوتها، فإن الطلاق يقع إن كنت نويت وقوعه بمجرد كلامها، لا إن كنت نويت أنك ستفعله.

ونوصيك -أيها الأخ الكريم- بالابتعاد عن هذه الدرجة من الغضب، فإنه لا خير فيه، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً استوصاه، فقال له: لا تغضب. فردد مرراً. قال: لا تغضب. أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة.

واعلم أن عقود النكاح إنما يراد منها المودة والرحمة والألفة، لا أن تكون مجالاً واسعاً للمشاجرات والمخاصمات، ثم إن عليك أن تعلم أن مسائل الطلاق من المسائل التي تنبغي إحالتها إلى المحاكم الشرعية إن كانت توجد عندكم محاكم شرعية.

والله أعلم.

www.islamweb.net