الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الرجل أن يقوم بحق أهله عليه من حسن العشرة وحفظ حقها وكرامتها، فإذا أراد أن يطلق فليس له أن يأخذ من مهرها شيئاً بغير حق، وكيف يأخذ حقها وقد قال الله تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}. قال الإمام البغوي في تفسيره: وكيف تأخذونه على طريق الاستعظام، وقد أفضى بعضكم إلى بعض أراد به المجامعة، ولكن الله حيي يكني، وأصل الإفضاء: الوصول إلى الشيء من غير واسطة.
وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً، قال الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة: هو قول الولي عند العقد: زوجتكما على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الشعبي وعكرمة: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله تعالى، واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى. انتهى
ويجوز للزوج أن يطلق، ولكن يجب عليه إن طلق زوجته الحامل أن يدفع النفقة والمسكن لها ولطفلها، وقد سبق بيان ما تستحقه المطلقة الحامل في الفتوى رقم: 20270.
والله أعلم.