الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن ذلك الموظف وكيلاً عن الشركة (أ) في الاتفاق مع الشركة (ب) لتوفير الخدمة المطلوبة، ولم يكن له دخل في اختيار الشركة (أ) لمن يوفر هذه الخدمة، فلا حرج في ذلك.
وأما إذا كان وكيلاً، أو من جملة المفوضين من قِبَل الشركة (أ) لاختيار مقدِّم الخدمة، فلا يصح أن يتعاقد مع الشركة (ب) إلا إذا أعلم الشركة (أ) بحقيقة الواقع، وأنه مستفيد من الشركة (ب).
ثم إنه على أيَّة حال؛ يجب عليه النصح لشركته التي يعمل موظفًا فيها، ولا يدفعها إلا للاختيار الأفضل في السعر والجودة.
وراجع الفتاوى: 211918، 406060، 251275.
والله أعلم.