الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة لا تمنع ذلك، إما بتصريح منها، أو كان العرف يقتضي أن مثل هذا مما يؤذن فيه ولا يمنع، فلا حرج فيه، فمن المقرر عند الفقهاء أن الإذن العرفي، كالإذن النصي.
قال ابن تيمية في القواعد النورانية: الإذن العرفي في الإباحة، أو التمليك، أو التصرف بطريق الوكالة، كالإذن اللفظي. انتهى.
وأما إذا كانت الشركة تمنع ذلك، فلا يجوز إعطاء تلك المعلومات، ولا إفشاؤها، ولا أخذها ممن فعل ذلك. ففي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالاً، أو أحل حرامًا. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. وراجع الفتوى: 238108.
والله أعلم.