الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرت من قرض المرأة لجارتها مقابل فائدة تستفيد بها يعتبر ربا صريحا ولا يجوز. روى البيهقي في سننه من حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
والذي يجوز في مثل هذا هو أن تشتري المرأة بعض السلع وتبيعها لمن يريد ذلك بزيادة على الثمن الذي اشترت به.
والواجب عليها الآن بعد أن فعلت ما فعلت أن تتخلص من تلك الزيادة الحرام بردها إلى صاحبتها، ولها الحق فقط في رأس مالها. قال تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {سورة البقرة: 279}.
والله أعلم.