الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت عند وفاته إلا من ذُكِرَ فقط، فإن التركة كلها لابن أخيه الشقيق تعصيبًا، ولا شيء للأعمام وأبنائهم؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابن الأخ الشقيق، بل يُحجبُون به حجب حرمان.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والعم لأبوين يحجبه ثمانية، وهم الأب، والجد وإن علا، والابن، وابن الابن وإن سفل، والأخ لأبوين، والأخ لأب، وابن الأخ لأبوين، وابن الأخ لأب.
والعم لأب يحجبه تسعة، وهم هؤلاء الثمانية، والعم الشقيق. اهـ.
ولا شيء للخالة، سواء كانت شقيقة، أو من الأب، أو من الأم؛ لأن الخالة أصلاً ليست من الوارثات من النساء، بل من ذوي الأرحام إجماعًا.
قال المزني الشافعي في مختصره: لا ترث العمة والخالة. اهـ.
ولا يرث أولاد الخالة أيضًا ذكورًا وإناثا، فهم من ذوي الأرحام.
والله أعلم.