الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأخت الأخت من النسب لا يحرم نكاحها إذا لم يكن لها موجب آخر للمحرمية، فمن كانت له أخت من جهة الأم وتلك الأخت لها أخت من جهة الأب، فإن أخت أخته تلك لا يحرم عليه نكاحها إلا أن تكون رضعت من أمه أو رضع هو من أمها، أو رضع أحدهما ممن يجلب له رضاعها المحرمية، وذلك أن المحرمات من النساء هن من شملتهم الآية الكريمة: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ..... {النساء:23}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، ولم يرد ذكر أخت الأخت في شيء من ذلك، وإذا لم يحرم نكاح أخت الأخت من النسب فحري بها أن لا يحرم نكاحها إذا كانت من الرضاعة.
وعليه، فمن رضعت لبن امرأة، فإنها تحرم على جميع أبناء تلك المرأة، وعلى جميع أبناء الرجل صاحب اللبن، ولكن أخواتها اللاتي لم يرضعن من تلك المرأة لا يحرمن على أبناء المرأة ولا أبناء الرجل صاحب اللبن، وراجع في هذا فتوانا رقم: 9932.
والله أعلم.