الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن يد الطفل طاهرة ولو كان لا يتوقى النجاسة ما لم يتحقق من نجاستها، ولا يجب غسل ما لمسه بيده، إذ الأصل الطهارة، ولا يزول اليقين بمجرد الشك، ولكن إذا كانت في يده نجاسة محققة، فيجب غسل ما لمسه بها وقياسه على الهرة غير صحيح، لأن الهرة إذا تحققنا أنها باشرت النجاسة ولم تغب عنا بحيث يحتمل أنها ولغت في ماءٍ، فإنه يحكم بنجاسة سؤرها.
قال النووي في المجموع: وما يستدل به القائل بالطهارة مطلقاً من عسر الاحتراز عنها لا يسلم، فإن العسر إنما هو في الاحتراز من مطلق الولوغ لا من الولوغ بعد نجاسةٍ متيقنةٍ. انتهى.
فإذا باشر الطفل النجاسة بيده وعلقت بها ثم لمس ثيابكم أو أبدانكم وجب تطهير ما لمسته تلك النجاسة إذا كانت رطبة أو ما لامسها رطباً، ولا تصح الصلاة قبل إزالتها.
والله أعلم.