الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين :
الأمر الأول :
حكم ما قمت به من بيع الدش لهذا الشخص ولذلك حالات :
الحالة الأولى:
أن تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا الشخص قد يستخدمه فيما هو محرم، فيحرم حينئذ بيعه له، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان والله تعالى يقول : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان { المائدة :2}
والحالة الثانية:
أن تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا الشخص سيستخدمه في المباح فقط، فلا حرج حينئذ في بيعه له،
الحالة الثالثة:
أن يستوي عندك الطرفان، أو لا تعلم في ماذا سيستخدمه، وحينئذ تعمل بغالب حال المستخدمين ، وراجع أيضا الفتوى رقم: 13614، والفتوى رقم: 20048
ومنه تعلم حكم ما قمت به
والأمر الثاني :
في حالة ما إذا كان هذا الشخص سيستخدمه في الحرام فهل البيع الذي قمت به صحيح ؟
الجواب :
أن الجمهور وعليه المذاهب الثلاثة ( الحنفية والمالكية والشافعية ) أن بيع ما فيه إعانة على الحرام كالعنب لمن يتخذه خمرا والخشب لمن يتخذه عودا حرام لكن البيع صحيح , وذهب الحنابلة إلى أن ذلك حرام والبيع باطل والراجح هو مذهب الجمهور لأن البيع لم يكن لعين الحرام
فعلى مذهب الجمهور فقد انتقل المبيع إلى ذمة المشتري, وعلى مذهب الحنابلة فإن الدش ما زال في ملكك ويلزم هذا الشخص أن يعيده لك ويلزمك أن ترد له الثمن
وعلى كلا المذهبين فيلزمك التوبة من ذلك
والله أعلم.