الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع الحكيم قد أباح التعدد، وجعل العدل شرطاً لجوازه، كما قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء: 3].
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم العدل بين الزوجتين إذا كانتا في بلدين مختلفين، وأكثر الفقهاء على وجوب العدل بينهما حسبما يتيسر، ولا يسقط حقها إلا لنشوز أو نحوه، وذهب آخرون إلى أنه لا يجب العدل بينهما، ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى: 105104. والقول الأول هو الذي عليه الفتوى عندنا.
وبناء عليه؛ فالواجب أن تعدل بين زوجتيك على الوجه الذي سبق ذكره، فإن لم يكن من سبيل للعدل وأخبرت الأولى بزواجك من ثانية، واسترضيتها ولو بشيء من التحف والهدايا، لتتنازل عن بعض نصيبها في القسم، فلا حرج.
وننبه إلى أن الزوجة قبل الدخول بها لا نصيب لها في القسم في المبيت، قال البهوتي في كشاف القناع عند الكلام عن الأسباب المسقطة للمبيت: وأما من سافرت لحاجتها؛ فلأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها، فسقط كما قبل الدخول بها. انتهى.
والله أعلم.