الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسلم مطالب شرعا بالحذر من أصحاب المعاصي واتقاء شرهم، فإذا دعا الله تعالى أن يجنبه شرهم فقد دعا بحق، فلا يدخل ذلك تحت باب الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية دعاء المسلم ربه أن يقيه شر نفسه، ففي سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: أعوذ بك من شر نفسي. فإذا كان هذا في حق نفسه ففي حق غيره أولى.
وإن كان هذا الدعاء على سبيل الهجر لصاحب المعصية فإن هذا النوع من الهجر مشروع، فلا يكون إثما أو قطيعة رحم، ولكن ننبه إلى أنه ينبغي أن تراعى في الهجر المصلحة الشرعية، وتراجع الفتوى رقم: 7119.
والحديث الذي أشارت إليه السائلة رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.
وبخصوص الرسائل بين هاتين الفتاتين فما اشتمل منها على منكر أو كان ذريعة إلى العودة إلى تلك العلاقة أو غيرها من الشر والفساد فالواجب التخلص منه، وما لم يكن كذلك فلا.. والحب إذا كان بلا كسب من صاحبه ولم يترتب عليه ما يحرم شرعا فلا يؤاخذ به صاحبه، وتراجع الفتوى رقم: 4220.
وأما تلك الفتاة فلا يلزمها إخبار الخاطب بما وقع منها من منكر، بل الواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى وأن تستر على نفسها، وتراجع الفتوى رقم: 51329. 52027