الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة عاطفية مع امرأة أجنبية عليه، لأن ذلك ذريعة إلى الفتنة والفساد، وراجع الفتوى رقم: 30003.
وأما تنفيذ هذه البنت لوصية أمها بعدم زواجها منك أو من قريبها، فإنه وإن كان من البر بالأم إلا أن ذلك ليس بواجب على هذه البنت، فيجوز لها الزواج منك أو من غيرك.
وأما أنت فإن كانت هذه البنت على دين وخلق، وتيسر لك الزواج منها فالحمد لله وإلا فالواجب عليك أن تتقي الله تعالى وتصرف قلبك عن التفكير فيها، ودفع ما قد يطرأ من خواطر في ذلك، ولعل الله تعالى ييسر لك من هي خير منها، وقد قال الله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}، وخاصة أنك لا تعرف هذه البنت معرفة حقيقية، ثم إنه قد تختلف العادات بين بلديكما فيكون لذلك آثار غير محمودة.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: أن اعتبار هذه البنت قريبها كأنه أخ لها، ليس بمانع شرعاً في زواجه منها، ما لم يوجد مانع شرعي من رضاع ونحوه.
الأمر الثاني: أنه لا ينبغي لهذه البنت الإعراض كلية عن الزواج، لأن الشرع قد رغب فيه، وتراجع الفتوى رقم: 30432.
الأمر الثالث: أن الولي شرط لصحة الزواج، فلا تكفي موافقة المرأة دون إذن وليها، وتراجع الفتوى رقم: 5855.
الأمر الرابع: أن أهل العلم قد اختلفوا في العهد مع الله هل هو يمين أو لا؟ وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك بالفتوى رقم: 29746، والأحوط والأبرأ للذمة أن يكفر المسلم كفارة يمين، إذا لم يف بالعهد.
والله أعلم.