الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله ـ جل وعلاـ أن يثبتك وأن يعينك ويوفقك إلى ما يحبه ويرضاه. واعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يدل على مكان لشرب الخمور لعموم قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}، وسواء كانت هذه الدلالة للمسلمين أو للكافرين لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أو ضحناه في الفتوى رقم: 20318. وكذلك لا يجوز له أن يبيع الخمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومقدمها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود، وراجع الفتويين رقم: 2230 ، رقم: 7740، ويستوي في الإثم: الدلالة على مكان لشرب الخمور وبيع الخمور، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. والذي ننصحك به أن تنقل مطعمك إلى مكان يكثر به المسلمون أو تغير مجال عملك إلى مجال آخر لا تتعرض فيه لا رتكاب محظورات شرعية ويحقق لك دخلا مناسباً.