الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تصحّ هذه الطريقة في تجارة الذهب -ولا غيره من السلع-؛ فإن دفع الوسيط للثمن بأمر العميل، يعدّ إقراضًا منه للعميل، وهو يفعل ذلك رجاء العمولة التي يحصل عليها؛ فيكون قد جرّ لنفسه نفعًا بهذا القرض، وجمع بين قرض ومعاوضة، ولا يجوز الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضة، ويشترط في صحة القرض أن يخلو من أي منفعة لغير المقترض، وراجع في ذلك الفتاوى: 250798، 292438، 470131.
والله أعلم.