الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لهذا العمّ مطالبتكم بالتعويض عما قدّمه في مقابل تدعيم نصف العمارة الذي تقع فيه شقة والدكم؛ لأنه إنما فعل ذلك لا لضرر قائم، بل لمصلحته الخاصة في توسعة مشروعه التجاري (المطعم) دون مصلحة الشركاء، وما حصل من تدعيم لشقة والدكم إنما حصل بالتبع ليتمكن من تدعيم نصفه الخاص بمشروعه.
ثم إن ما قام به كان دون طلب من والدكم، وقد صرح بعدم رغبته بذلك، ففعل عمّك يعدّ من باب التبرّع، ولا يستحق شيئًا، جاء في مغني المحتاج في كتاب الجعالة: وإن عمل بلا إذن، أو أذن لشخص فعمل غيره، فلا شيء له. اهـ.
وعليه؛ فلا يلزمكم أن تدفعوا له المبلغ المذكور، إلا أن تتبرّعوا له بشيء عن طِيب منكم؛ وفي الحديث: لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. رواه أحمد.
والله أعلم.