الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب عليك شيء إن كان قد تم الزواج به في حال نسيان اليمين أو جهل أن هذا الرجل هو من حلفت أن لا تتزوجيه.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: لا يحنث ناس ليمينه وجاهل بأن ما أتى به هو المحلوف عليه، ومكره عليه في يمين بالله تعالى وطلاق وعتق لخبر: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي، وحسنه النووي رحمه الله تعالى.
والله أعلم.