الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن ضرب الزوجة إنما يباح للزوج إذا خاف نشوز زوجته، ولم يفد فيها الوعظ ولا الهجران، فعند ذلك يضربها ضربا غير مبرح، قال الله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}.
وكان من المناسب لك في البداية أن لا تختار للزواج إلا من يرضى بها أبوك ومن هي مرضية في دينها وخلقها، أما الآن وقد مضى كل شيء فعليك بإصلاح زوجتك عن طريق الوعظ بالحكمة والصبر والتوجيه السديد، وحملها على اللين مع أبيك، فإن وفقك الله في ذلك واستقام الحال، فاستبقها ولا تطلقها، وليس من حق أبيك حينئذ أن يبقى مصراً على فراقها، وراجع في هذا فتوانا رقم: 1549.
وأما إذا لم ترعو عما هي فيه من العصبية والصراخ في وجه أبيك، ويئست من إقناعها بحسن الخلق معه، فالخير حينئذ في تركها، إرضاء لوالدك وراحة لنفسك من دوام الخصومات والمشاكل، وعلى أية حال استقر الأمر فاعلم أن بر والدك واجب ولا يسقطه أي شيء، فأحسن عليه وتقرب منه وعامله بالتي هي أحسن ولو كان غاضباً عليك أشد الغضب أو ترك مخاطبتك.
والله أعلم.