الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعاً أن يهب الرجل لزوجته ما شاء من أمواله وممتلكاته ما دام أهلاً للتصرف ويتمتع بقواه العقلية... وكان ذلك عن طيب نفس ولو كان ذلك بقصد إرضائها وطمأنتها... إلا إذا كان القصد من ذلك حرمان الورثة والإضرار بهم فإن الضرر يزال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.
فإذا تمت الهبة وحصل الحوز فقد أصبح الموهوب ملكا لها، وإذا لم يتم الحوز منها وحدث أن مات زوجها فإن ما وهب يرجع تركة على ورثته، قال ابن أبي زيد المالكي: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بحوز.
وإذا كانت معها زوجة أخرى أو زوجات فإن عليه أن يملكها أيضاً من باب العدل بينهن، وذهب بعض أهل العلم إلى أن التسوية في العطية بين الزوجات غير لازمة، ولتفاصيل ذلك وأقوال العلماء نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 28886.
وأما عن إزالة مخاوف الزوجة فتكون بطمأنتها وكسب ثقتها... وقبل ذلك وبعده بزرع الثقة بالله تعالى والتوكل عليه.
والله أعلم.