الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنظر الزوجة من حين لآخر في هاتف زوجها المحمول، إنما ينهى عنه إذا كان هو لا يقبله، لأنه حينئذ يكون من التجسس المنهى عنه في قول الله تعالى: وَلا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12}، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا. متفق عليه. وأما إن كان نظر الزوجة هو بعلم من زوجها ورضى فلا مانع منه. وإذا اكتشفت الزوجة أن زوجها يكذب، فلتبين له حكم الكذب، ولتنصحه بتركه والابتعاد عنه، لأنه يهدي إلى الفجور، وهو خصلة من خصال النفاق كما أخبر الصادق المصدوق. وراجع حكم الكذب في الفتوى رقم: 26391. وحديث الرجل مع الأجنبيات من النساء مباشرة أو عبر الهاتف يجوز إذا دعت له الحاجة وكان منضبطا بالضوابط الشرعية. وعلى الرجل أن يتجنب العمل مع النساء، وإذا اضطر إليه واحتاج إلى مكالمتهن فليكن بدرجة كبيرة من الاحتياط في الابتعاد عن كل ما يدعو إلى الفتنة، وليقتصر على قدر الحاجة. وإذا كان قصدك بحديثه مع المذكورات في الهاتف المحمول، أنه يستخدم هاتف العمل للكلام مع غيره في الهواتف المحمولة فلا بأس بذلك إذا كان موضوع الحديث يتعلق بالعمل، وأما إن كان الكلام خاصا بالمتحدث ولا علاقة له بالعمل فلا يجوز استخدام هاتف العمل فيه إن كان للمكالمات تكلفة مادية، لأن ذلك استخدام لأدوات العمل في غير ما وضعت له، وقد كنا بينا الحكم فيه فراجع فيه الفتوى رقم: 5763، وأما استخدامه لهاتفه هو الخاص به فلا حرج فيه إلا أن يكون استخداما غير مشروع، كالكلام بما لا يباح.