الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يذهب عنك ما تجد، وأن يرزقنا وإياك العافية والسلامة.
وإننا لنحسب أن ما أنت فيه أمر يسير، وكل شيء على الله يسير، فنرشدك إلى أن تهون على نفسك, وأن تتوجه إلى ربك بخالص الدعاء، ولك أسوة بأيوب عليه السلام، فقد حكى الله عز وجل عنه قوله سبحانه: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ {الأنبياء:83-84}. فادع ولا تيأس، ولا تلتفت إلى سخرية زملائك منك، فقد يعظم في نفسك بسببها ما هو يسير في حقيقة الأمر، وينبغي أن تذكر هؤلاء الزملاء بالله تعالى، وبسوء عاقبة فعلهم، وأن عسى أن يعافيك الله ويبتليهم.
واعلم أن الله تعالى جعل لكل داء دواء، فقد ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. فننصحك بكثرة استعمال السواك فهو مطهرة للفم ومرضاة للرب كما وردت بذلك السنة، واحرص على الطيب من المأكل، واجتنب الخبيث منه كالثوم والبصل، وينبغي أن تراجع أهل الاختصاص من الأطباء فيرجى أن تجد عندهم دواء.
وأما الزواج فاعلم أن ما أنت عليه ليس بأسوأ حالا ممن يتعاطى الدخان أو يأكل الثوم أو البصل، فالواحد منهما يتزوج وترضى به المرأة زوجا، ويعيش معها على أحسن حال تغليبا للمصالح، فلا يلزمك إعلام المرأة التي تريد الزواج منها بما بك من داء، ولا سيما وأن أكثر أهل العلم على أن بخر الفم ليس بعيب يثبت به الخيار. وراجع الفتوى رقم: 12610، وأقدم على الزواج، ولعل الله تعالى ييسره لك بإذنه سبحانه، فإن تيسر فالحمد لله، وإلا فعليك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. ولا يجوز لك الإقدام على ممارسة العادة السرية، أو مشاهدة الأفلام الإباحية، لأن كليهما محرم، وراجع الفتويين: 7170 و 25078.
وبخصوص الصلاة فالأصل وجوبها عينا في جماعة على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر، والرائحة التي تؤذي المصلين ويتعذر التوقي منها تبيح التخلف عن صلاة الجماعة. وراجع الفتوى رقم: 11189.
وننبه إلى أن القراءة في الصلاة دون تحريك الشفتين واللسان لا تجزئ. وراجع الفتوى رقم: 18560 والفتوى رقم: 32416 ففيهما مزيد بيان.
وأما صلة الرحم فهي واجبة عليك، وهنالك كثير من الوسائل التي تتحقق بها هذه الصلة، ومنها: الزيارة، والاتصال الهاتفي، والإحسان ونحو ذلك. وراجع الفتوى رقم: 7683. فإن لم تتحقق الصلة بالزيارة إلا مع نوع من الحرج فاستخدم غيرها من الوسائل ولا تقطع رحمك.
والله أعلم.