الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت السائلة الكريمة تعني أنه إذا حلف شخص بالله تعالى ألا يفعل أمراً وإن فعله فسوف يصوم ثلاثة أيام، فإن الواجب عليه إن رجع إلى ذلك الأمر أن يصوم ثلاثة أيام، فإن لم يصمها كفر كفارة يمين، ولا يتكرر عليه الصوم ولا الكفارة بتكرر رجوعه للأمر المذكور.
ولو فعله مراراً كما في السؤال فليس عليه إلا صوم ثلاثة أيام؛ إلا إذا كانت صيغة اليمين تفيد التكرار، أو قصد بيمينه تكرر الكفارة بتكرر الحنث، قال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله: (وتكررت إن قصد تكرر الحنث أو كان العرف) يعني أن من حلف ألا يفعل فعلا ففعله فإنما يحنث بفعله مرة واحدة ثم لا كفارة عليه فيما بعد ذلك، إلا أن يكون قصد تكرر الحنث كلما فعله، فيتكرر عليه الحنث، قال ابن عرفة: وحنث اليمين يسقطها، ولذا لا يتعدد ما يوجبه الحنث بتكرر موجبه إلا بلفظ أو نية أو عرف. انتهى.
ومن الألفاظ التي تدل على التكرار كلما أو مهما، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 11229، والفتوى رقم: 10595.
وإن كان المراد بالحلف النذر بأن نذر أنه إن رجع إلى أمر ما فعليه صيام ثلاثة أيام فيجب عليه الوفاء بالنذر إن حصل المعلق عليه، ولا يتكرر عليه أيضاً بتكرر الحنث إلا أن يقصد ذلك في يمينه أو كانت صيغة النذر تفيد التكرار، كما بينا في الفتوى رقم: 8533.
ومما يجب التنبيه عليه هو أن ما ورد في فضل صيام رجب بخصوصه قد ضعفه العلماء، وعليه فإنه لا خصوصية له إلا ما ورد في الأمر بصوم الأشهر الحرم، ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 24232.
والله أعلم.