شروط بيع نصف سبيكة ذهب لشخص دون تقسيمها

23-2-2026 | إسلام ويب

السؤال:
عندي سبيكة من الذهب قطعة واحدة فهل أستطيع بيع نصفها لأمي من غير تقسيمها أي أن تكون شراكة بيننا وإذا قررنا بيعها يأخذ كل واحد منا نصف الثمن

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في بيع نصف السبيكة لأمك أو غيرها دون تقسيمها، إذا تم التقابض في مجلس العقد.

ويتحقق القبض بتسليم السبيكة لأمك، ويكون نصيبك في السبيكة أمانة بيدها، وهذا أولى، كما يتحقق القبض الحكمي في هذا أيضًا بتعيين السبيكة محل المشاركة لها، وتمكينها من التصرف فيها، ولو بقيت عندك. 

جاء في المعايير الشرعية: 4/3 يشترط لبيع سبائك الذهب بالنقود قبض البدلين في مجلس العقد، ويتحقق قبض المشتري للسبيكة بقبض عينها بنفسه، أو عن طريق وكيله قبضًا حقيقيًا أو حكميًّا، ويتحقق القبض الحكمي بتعيين السبيكة وتمكين المشتري من التصرف بها... اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net