الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس يلزم الخاطب أن يخبر مخطوبته بأنه يتزوجها ثانية أو ثالثة أو رابعة، ولا أن يخبر وليها المسلم أو الكافر بذلك، فالله تعالى أحل للمسلم تعدد الزوجات ولم يبين في ذلك اشتراط علم من يريد نكاحها، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
وإذا اشترطت الزوجة عند الخطبة مثلاً أو عند العقد أن لا يكون لخاطبها زوجة أخرى أو أن لا يتزوج عليها أخرى، فمن أهل العلم من أوجب الوفاء بمثل هذا الشرط مستنداً لما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
وهذا المذهب مرجوح لما فيه من مخالفة ما أباح الله من التعدد، والذي ورد في الآية السابقة، وفي الحديث الشريف: من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط. متفق عليه.
ولكن الخاطب إذا رأى أن إخبار البنت بما يريد أو عدم إخبارها يمكن أن يردها عن الإسلام، فالأحسن أن يتجنب أيا منهما يؤدي إلى ذلك، ثم إنك ختمت سؤالك بالسؤال عما إذا كان يجوز للخاطب إخبار ولي المرأة في الحالة التي بينتها، والجواب أنه يجوز بلا شك، لأن كونه لا يتحتم عليه الإخبار ليس معناه أنه لا يجوز، بل الإخبار أولى من عدمه لما فيه تأسيس العلاقة على الوضوح.
والله أعلم.