الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور :
الأمر الأول :
العيش في بلد ما لأجل العمل بدون محرم:
والحكم في ذلك أنه جائز من حيث الأصل لأنه لا يشترط في عيش المرأة في بلد ما أن يكون معها محرم وإنما يشترط المحرم في حال السفر فقط وأنت الآن مقيمة ولست مسافرة، وإنما اشترط المحرم في السفر لحاجة المرأة إليه فيه، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا معها رجل ذو حرمة منها" وهذا لفظ مسلم. وفيهما أيضا: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"
وراجعي الفتوى رقم 13511
والأمر الثاني :
السكن مع قريبتك وزوجها وأولادها :
والحكم في ذلك أنه جائز بشروط :
الأول : عدم الخلوة بهذا الرجل أو أولاده البالغين
والثاني : التزام الحجاب الشرعي أمامهم
والثالث : عدم الخضوع بالقول معهم
وراجعي الفتوى رقم 30583
والأمر الثالث :
خلع النقاب إذا طلب صاحب العمل ذلك : وقد تقدم في الفتوى رقم 13545 أن ذلك حرام
واعلمي أختي الفاضلة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وأنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
وراجعي الفتوى رقم 23602
ولكن إذا كنت مضطرة لهذا العمل في معيشتك ومعيشة أهلك ولم تجدي غيره ولم يقتنع صاحب العمل بالتزام النقاب فلا حرج عليك في كشف النقاب للضرورة مع الاستمرار في البحث عن عمل آخر .
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير .
والله أعلم.