الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن موضوعكما قد وصل إلى المحاكم، فإنه سيحل الحل النهائي، وأما فتوى كهذه التي نعدها نحن، فيمكن أن تساهم في حل المسألة لو أن الموضوع لم يبلغ بعد القضاء الشرعي، وعلى كل حال، فالمرأة إذا طلقت قبل الدخول، فإنها تملك نصف المهر، قال تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ {البقرة:237}.
وإذا خلا الزوج بالزوجة خلوة يمكن فيها الوطء عادة، وقد مكنته من نفسها، فإن هذه الخلوة يكمل بها المهر على المرجح من أقوال العلماء، وهذا هو مذهب الحنابلة والأحناف، وبه قال كثير من أهل العلم، وراجع فيه الفتوى رقم: 22144.
وعند المالكية والشافعية أنهما إذا تصادقا على نفي الوطء، فإنما يلزم الزوج نصف المهر فقط ولو حصلت خلوة بينهما، وإذا كانت الشبكة التي أعطيتها تعتبر من المهر عندكم، فإنها تتشطر بالطلاق قبل الدخول، وإن كانت مجرد هدية فإن الزوجة تملكها ولو طلقت قبل البناء، وراجع في هذا الفتوى رقم: 1955.
وإذا كشف الزوج عن شعر زوجته أو لمسها أو تلذذ بها من غير خلوة، فإن المهر يتكمل عليه عند من يقول بأن مجرد الخلوة يتكمل بها المهر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: إذا نال منها شيئاً لا يحل لغيره فعليه المهر.
وأما الذين لا يوجبون المهر إلا بالوطء فيقولون بعكس ذلك. قال الحطاب في مواهب الجليل: وأما القبلة والمباشرة والتجرد والوطء دون الفرج فلا يوجب عليه الصداق...
والحاصل أنك إذا كنت أعطيت لهذه المرأة الخمسة آلاف دولار التي كانت أصلاً لتأسيس الشقة، وهي أكثر من صداقها، وأعطيتها الشبكة كذلك، فإنك بذلك أعطيتها أكثر من حقها ولو كنت دخلت بها دخولاً حصل فيه وطء أو لم يحصل، فما أخذته زيادة على ذلك يعد ظلماً.
والله أعلم.