الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وردت أدلة من السنة وفعل الصحابة ونصوص أهل العلم على القتل بالسيف لمن استحق ذلك في حد من حدود الله تعالى، فقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط يوم بدر لأنه من عتاة الكفار والمستهزئين بالله ورسوله، وكان من أشدهم أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بضرب عنقه بالسيف، جاء ذلك في سيرة ابن هشام وغيرها من كتب السيرة؛ كما جاء في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم.
وقد نص أهل العلم على أن من استحق القتل بقصاص يقتل بما قتل به؛ إلا أن يكون في ذلك تعذيب وطول فإنه يقتل بالسيف، قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار نقلاً عن أصحاب مالك: وقتل بمثله... وإن زاد على فعل القاتل الأول؛ إلا أن يكون في ذلك تعذيب وطول فيقتل بالسيف.
وذلك لأن ضربة السيف القاضية أريح للمقتول وأقل تعذيباً له، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقليل العذاب على المقتول، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
والله أعلم.