حكم منع الراهن من بيع المرهون حتى يستوفي الثمن

2-9-2004 | إسلام ويب

السؤال:
رجل باعني سيارة وبقي له جزء من ثمن السيارة وكتب لي توكيل إدارة للسيارة ورفض كتابة توكيل عام لي حتى لا أستطيع بيعها إلا بعد دفع باقي المبلغ هل يجوز لي بيع السيارة والتصرف فيها أم أكون قد بعت ما لا أملك ؟
وجزاكم الله خيراً

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يحق للبائع أن يبقي السيارة مرهونة عنده حتى يستوفي جميع الثمن، وإذا كان أذن للمشتري في استعمالها قبل تسديد باقي الثمن فشيء راجع إليه، وكونه قد أذن لك في الاستعمال لا يجيز ذلك بيعها حتى تسدد باقي ثمنها أو يأذن لك البائع بذلك، وانظر هاتين الفتويين: 16545، 74899.

والله أعلم.

www.islamweb.net