الفئات الاجتماعية ليس معيارا للتفاضل بين الناس

4-9-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجة منذ ستة أشهر والمشكلة أن أم زوجي غير راضية عن الزواج، وطلبت من زوجي أن يطلقني من غير سبب إلا أني من فئة البدون، مع العلم أن أمي كويتية، أريد من حضرتكم أن تشيروا علي بحل لمشكلتي، مع العلم بأن زوجي يحبني ولا يريد طلاقي إلا أنه متأثر من غضب أمه عليه، والآن ترك البيت منذ فترة أسبوعين بسبب الأم، هل عليه طاعة أمه، وهل تأثم إن تسببت في طلاقي، أرجو الرد بسرعة لأني متأزمة نفسياً؟ وجزاكم الله خيراً. (علماً بأني ذات خلق ومتعلمة)؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكون المرأة من البدون أو من أية فئة اجتماعية أخرى ليس هو معيار التصنيف أو التفضيل، فالناس كلهم من أصل واحد، ومعيار التفضيل إنما هو التقوى، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {الحجرات:13}، وعلى زوجك أن يبر أمه ويطيعها في كل معروف تأمره به، ولكن ليس من حقها أن تطلب منه تطليقك، ولا عليه هو أن يستجيب لذلك إذا طلبته منه، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 1549.

وعما إذا كانت الأم آثمة إن تسببت في طلاقك، فالظاهر أنها آثمة بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن تطلب المرأة طلاق نفسها إن لم يكن لذلك سبب معتبر، ونهى أن تطلب المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، وإذا منعت المرأة من سؤال طلاق نفسها أو طلاق ضرتها فحري بها أن تمنع من ذلك إن كانت غيرهما.

والله أعلم.

www.islamweb.net