الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة التي تم بها شراء البيت المذكور غير واضحة :
فقولك : أن يقوم المستأجر بدفع مبلغ معين كل شهر ... يفهم منه أن المعاملة كانت عقد إجارة منتهيا بالتمليك
وقولك : أن يقوم على الإقراض طويل الأجل بشرط وجود فوائد ... يفهم منه أن المعاملة كانت قرضا ربويا , ويحتمل أن تكون بيع تقسيط بشرط غرامة التأخير
وعلى كلٍ :
فقد تقدم الكلام عن الإيجار المنتهي بالتمليك في الفتوى رقم: 2344 والفتوى رقم: 6374.
وتقدم الكلام عن شراء البيوت بقروض ربوية في الفتوى رقم: 3116.
وتقدم الكلام عن بيع التقسيط بشرط غرامة التأخير في الفتوى رقم: 19382 والفتوى رقم: 49085
والخلاصة أنه إذا كان العقد إجارة منتهية بالتمليك فإن العقد باطل ولا يزال البيت لمالكه وله أجرة المثل فقط، وما زاد فيجب إعادته إليكم.
أما إذا كان العقد قرضا ربويا أو بيعا بالتقسيط بشرط غرامة التأخير فإن الواجب عليكم هو سداد ما عليكم دون الفائدة والغرامة، فإن ألجؤوكم للفائدة والغرامة فيتحملون هم وزرها, ولا يلزمكم بيع البيت، وتكفي التوبة ممن باشر أو أعان على ذلك العقد.