الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرتب الذي تخصصه الدولة للأطفال المعاقين يعتبر ملكاً لهم، لأن الأطفال لهم حق التملك، وعليه فلا يجوز لولي الطفل (أبا أو أما أو غيرهما) التصرف في هذا المرتب في غير مصلحة الطفل، وإذا كان من مصلحته أن تشتري له بيتاً فلا مانع ويكون هذا البيت ملكاً للطفل صاحب المرتب، ولا مانع إن تأخذ الأم من مال ولدها المعاق من غير إسراف ولا إضرار به إذا كانت محتاجة إلى ذلك، لأن للوالدين الحق في الأخذ من مال الولد بالمعروف، لحديث: أنت ومالك لأبيك. رواه أبو داود، والحديث وإن ورد في الأب إلا أن الأم تدخل في الحكم لأنها أحد الأبوين.
فالراجح أنها كالأب في مدلول الحديث، بل لو قيل إنها أولى لكان متجهاً لأنها أعظم حقاً على ولدها من الأب، فالحاصل أن لهذه الأم الأخذ من مال ولدها بقدر حاجتها وبدون إجحاف بالولد، ولها أن تأخذ من ماله لتحج إن لم تتعلق حاجة الولد به.
والله أعلم.