الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من أنه لم يحدث طلاق حتى الوفاة فيجب عليك أن تعتدي عدة وفاة وهي أربعة أشهر وعشر إن لم تكوني حاملا كما هو مبين في الفتوى رقم: 51736 . وكذا إذا حدث الطلاق وكان رجعيا ولم تنقض عدتك كما هو موضح في الفتوى رقم: 30732. وأما إذا طلقك وانقضت عدتك فلا يلزمك بوفاته أن تعتدي عدة وفاة.