الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أقسم على ترك شيء ثم فعل المحلوف عنه، فقد حنث وتلزمه كفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يستطع شيئاً من ذلك فصيام ثلاثة أيام، قال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.
وقد يكون الحنث في اليمين أفضل من المضي فيها، روى مسلم في صحيحه عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هو خير.
وعليه، فإنما تلزمك الكفارة بواحد من الأمور السابقة، ولست مخطئة في إخبارك الشخص الذي تثقين به طالما أنك تريدين منه النصح، بل إخبارك له في هذه الحالة هو الأفضل.
والله أعلم.