الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب أن يحسن المرء الظن بالمسلمين ويحمل أفعالهم وتصرفاتهم التي لم يتحقق منها على أحسن المحامل، ويتأكد هذا على الولد لوالده، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}، وكونك شاكاً في أنه يفعل ما يفعله الشواذ، وكونه يستطيع مشاركة الأنثى مع ابن أخيه أمور بالغة في الخطورة، ولكن الإعلان عنها من غير تحقق أخطر، لأنه قذف والقذف من الموبقات السبع التي ورد الأمر باجتنابها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز كذلك أن تتهمه بأنه يتعاطى الربا ما لم تجد لذلك دليلاً.
وعلى كل حال، فإن واجبك هو مصاحبته بالمعروف والإحسان إليه، قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15}، ومن الإحسان أن تنصحه برفق ولين.
وبالنسبة لما تخشاه من كون أموال أبيك من الحرام، فإذا ترجح عندك أنها من الحلال فلا مانع من الانتفاع منها، وتركها أولى إن كنت غير محتاج إليها، وإذا ترجح عندك أنها من الحرام فلا تنتفع بها إلا أن تكون مضطراً إليها، فيكون حينئذ استعمالها من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 1981.
والله أعلم.