الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المركز سوف تقوم عليه لجنة من الصالحين وذوي الدين تعمل على دعوة الشباب إلى الله وتعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وتمنعهم من ممارسة المحرمات كالموسيقى والغناء والاختلاط وتضبيط قاعة المناسبات بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم: 46685. فلا حرج في التبرع بقطعة أرض لإقامته، بل ذلك قربة إلى الله، ويأخذ حكم الوقف والصدقة الجارية، إذ لا فرق بين الوقف والصدقة الجارية وراجع الفتوى رقم: 43607. أما إذا لم توجد هذه اللجنة أو وجدت وكانت لا تستطيع تحقيق ما تقدم، فلا يجوز التبرع بقطعة الأرض لإقامة هذا المركز، لإن إقامة المركز ـ والحالة هذه ـ مظنة لا ستغلاله في الفساد. والذي ننصح به ـ على كل حال ـ هو التبرع بهذه القطعة لإقامة مسجد يجمع المسلمين وتقوم فيه فعاليات دعوية وثقافية وخدمية تعود على المسلمين جميعاً بالنفع. وراجع الفتوى رقم: 10427.