الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قصد السائل الكريم أنه يريد أن يوصي لأبنائه الذكور دون الإناث بالعقار أو المسكن الذي يسكن فيه، فإن هذا لا يصح لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.
فالوصية لا تجوز للوارث ولا بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة ذلك بطيب نفس منهم، وكانوا رشداء بالغين.
ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 43819.
أما إذا كان قصده أن يهب الأشياء المذكورة لأبنائه الذكور دون الإناث هبة نافذة، فإن ذلك لا يجوز أيضاً على الراجح من أقوال أهل العلم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير المشهور: اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه البيهقي وغيره.
أما إذا وهب لبناته شيئاً آخر من ممتلكاته مقابل العقار الذي وهب للبنين فلا مانع من ذلك، ولمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.