الوصية لا تجوزللوارث ولا بأكثر من الثلث

8-9-2004 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:
«وأسألو أهل الذكر»زوجان صالحان – حفظهما الله – أتم الله عليهما نعمته وأكمل دينهما إلى الحج ثم أراد هذا الأب أن يعين أولاده – الذكور – بأن يحول العقار الذي يقطنون به إلى شقق متداخلة ولكن الاعمال الآن متوقفة لأنهم تفطنوا إلى حق البنات في هذا الملك فهل يمكن لهذا الأب أن يكاتب الذ كور في هذا الملك دون الأموال أو غيرها .....ويعتبر من المال الذي يمكنه التصرف فيه وهو في الحياة – يخصهم بهذه المنحة – اعتبارا بالآية « من بعد وصية يوصي بها أو دين » ولكن هنا قد يبخس البنات حقهم في حصصهم الشرعية « أباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب » سورة النساء فحرصا علي العدل بين البنين والبنات فهل يمكن أن يقيم مثلا هذا العقار – وإذا كان كذلك بأي طريقة – يتم التقسيم شرعاً وتشترى حصص البنات وإذا أرادت واحدة منهن التنازل عن حقها بالتراضي أسألكم النظر في هذه المسألة عسى أن يتداركو الأمر
و الرد على البريد الالكتروني : ammar_ba2004@hotmail.com جزاكم الله خيرا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قصد السائل الكريم أنه يريد أن يوصي لأبنائه الذكور دون الإناث بالعقار أو المسكن الذي يسكن فيه، فإن هذا لا يصح لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

فالوصية لا تجوز للوارث ولا بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة ذلك بطيب نفس منهم، وكانوا رشداء بالغين.

ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 43819.

أما إذا كان قصده أن يهب الأشياء المذكورة لأبنائه الذكور دون الإناث هبة نافذة، فإن ذلك لا يجوز أيضاً على الراجح من أقوال أهل العلم.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير المشهور: اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه البيهقي وغيره.

أما إذا وهب لبناته شيئاً آخر من ممتلكاته مقابل العقار الذي وهب للبنين فلا مانع من ذلك، ولمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6242.

والله أعلم.

www.islamweb.net